الحر العاملي
375
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به ، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه ، وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثم تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فان أصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد ، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب ، قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وعن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : عرضته على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال لي : اروه فإنه صحيح ، ثم ذكر مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 7 ) . ورواه الصدوق والشيخ بأسانيدهما السابقة نحوه ( 8 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 9 ) .
--> ( 6 ) الكافي 7 : 324 / 9 . ( 7 ) التهذيب 10 : 267 / 1050 . ( 8 ) سبقت أسانيدهما في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء . ( 9 ) تقدم في الباب 3 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب 11 من أبواب دعوى القتل .